المادة التاسعة عشرة
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
2 - إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف الفقرة (2) والتي تنص على الآتي: إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25هـ.