المادة 154
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب-الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج-الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.