المادة 153
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ، لتكون بالنص الآتي: "يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".