المادة 5
يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرتين ب، ه من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على أن لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1420/2/7هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» (يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، هـ" من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض).