المادة 4
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.
ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما.
ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.
و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26هـ، ليصبح كما يلي: (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: " ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً".