المادة الحادية والأربعون
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«المادة ٤١ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.