المادة الثامنة والثلاثون
يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.