المادة الثانية والثلاثون
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية.
«المادة ٣٢ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.