المادة الحادية والثلاثون
1 - لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضي المدة.
2 - يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله - فاقدي الأهلية - على المحكمة الجزائية المتخصصة ؛ لاتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضي المدة.
2 - يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله - فاقدي الأهلية - على المحكمة الجزائية المتخصصة ؛ لاتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
«المادة ٣١ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.