المادة الثالثة عشرة
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، لوزير الداخلية - في الحالات الاستثنائية التي يقدرها - تمكين جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من الاطلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال لدى المؤسسات المصرفية، إذا وجدت دلائل كافية لدى جهة التحقيق على أن لها علاقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ويصدر وزير الداخلية - بالتنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - اللائحة المنظمة لذلك.