المادة السادسة والعشرون
يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .
«المادة ٢٦ من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٨ وتاريخ ١٨/١١/١٤٣١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.