المادة الخامسة والعشرون
لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الخامسة والعشرين
» -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 2 /1 /1440 هـ، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، وإعادة صياغتها، لتكون بالنص الآتي: "لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل".