المادة الخامسة عشرة
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
» "المادة الخامسة عشرة :
» يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها".