المادة الثانية عشرة
تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :
أ - قبول الاستقالة.
ب - بلوغ سن الخامسة والستين.
ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.
د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.
و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط - الوفاة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
» "المادة الثانية عشرة:
» تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :
» أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
» ب - وفاته.
» ج - قبول استقالته.
» د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
» هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
» و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
» ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
» ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية".