المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ، وذلك بإضافة عبارة "مجلس النيابة العامة" إليها، لتكون المادة بالنص الآتي: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات".