المادة الحادية عشرة
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.