المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاءً لحقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون.
2- يشمل التنفيذ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بيع الضمانة بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا، أو تملكها لاستيفاء حق المضمون له. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.