المادة الثامنة والعشرون
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي:
28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.
28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا.
28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل.
28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا.
28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.