المادة السادسة والعشرون
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لأحكام هذا النظام ولقوانينها (أنظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقا للقواعد العامة.