المادة الثانية عشرة
في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، أو تجديده، أو إخلائه؛ تدفع قيمة أجرة مدة بقائها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
«المادة ١٢ من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٦ وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.