المادة الأولى
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
«المادة ١ من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٨/٩/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.