المادة 5
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
«المادة ٥ من نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.