المادة السادسة عشرة
تكوَّن - بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.