المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
د - إلغاء الترخيص.