المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى:
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.