المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة:
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.