المادة الخامسة والأربعون
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
«المادة ٤٥ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الثالث — الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.