المادة الثالثة والأربعون
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
«المادة ٤٣ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الثالث — الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.