المادة العشرون
يُعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يُخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.