المادة الثامنة عشرة
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
«المادة ١٨ من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٩ وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٦هـ»
الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.