المادة الثامنة والثلاثون
تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
«المادة ٣٨ من نظام التسجيل العيني للعقار. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ»
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.