المادة السابعة والثلاثون
يشترط في المسجل العقاري الآتي:
١- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
٢- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
٣- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
٤- أي شرط آخر تحدده اللائحة.