المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:
١- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
٢- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
٣- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
٤- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.
٥- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام.