المادة الرابعة والثلاثون
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
«المادة ٣٤ من نظام التسجيل العيني للعقار. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.