المادة الثامنة
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.
ح - التسجيل في الوزارة.
ط - البحث الجاد عن عمل.
ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.
ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.