المادة السابعة
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عٌدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.