المادة الخامسة والعشرون
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
3- يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.