المادة الثانية والعشرون
1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم، التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ القواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام.
2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصاً له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكاً أو مساهماً ممارساً لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكاً أو مساهماً غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
3- استثناءً من حكم المادة (السابعة) من النظام، إذا كان أيٌّ من الورثة شريكاً أو مساهماً -ممارساً للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة نفسها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له كشريك أو مساهم غير ممارس.