المادة الرابعة عشرة
1- تُسمى الشركة المهنية باسم واحد -أو أكثر- من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللائحة ضوابط تسمية الشركات المهنية.
2- في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم, الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.