المادة الثالثة عشرة
1- لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن يمارس الشريك أو المساهم مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابةً أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.
3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقاً للشركة.