المادة الرابعة والثلاثون
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
«المادة ٣٤ من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٢ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.