المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
«المادة ٣٣ من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٢ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.