المادة السابعة عشرة
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال أحد الخيارات الآتية:
1- قيام الراهن بنقل الرهن إلى ثمن المال المرهون، مع إيداع الثمن في حساب تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن.
2- حلول أجل الدين المضمون .
3- التنازل عن عقد الرهن.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.