المادة الخامسة عشرة
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
«المادة ١٥ من نظام الرهن التجاري وتاريخ ٨/٨/١٤٣٩هـ»
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.