المادة السادسة
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
«المادة ٦ من نظام النقل بالخطوط الحديدية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ»
الفصل الرابع: الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.