المادة الخامسة
1) تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة على جانبيه ملكاً عاماً للدولة ، وتسمى حرم الخط الحديدي ، ويحدد المجلس ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي على كلا الجانبين ، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ، والأمن والسلامة ، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي.
2 ) على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط المرافق العامة أو شبكاتها ، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه ؛ أن تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء تلك الخطوط أو الشبكات أو مدّها .
3 ) يجب على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومدّها عبر الخط الحديدي أو حرمه ؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة .