المادة السابعة والخمسون
يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
«المادة ٥٧ من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥٩ وتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ»
الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.