المادة السادسة والخمسون
1- يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
2- يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.