المادة السادسة والثلاثون
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.
«المادة ٣٦ من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥٩ وتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ»
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.