المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة:
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، ليصبح نصها كالتالى :
» "ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة.
» ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس ."